09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 272/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشروط القانونية، وبما ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الاتهامية النهائية، فان الجهة المميّزة لم تدفع رسم التأمين النقدي، اضافة الى عدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل للجرم بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية تطبيقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.