Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشروط القانونية، وبما ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الاتهامية النهائية، فان الجهة المميّزة لم تدفع رسم التأمين النقدي، اضافة الى عدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل للجرم بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية تطبيقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.