Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
272/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشروط القانونية، وبما ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الاتهامية النهائية، فان الجهة المميّزة لم تدفع رسم التأمين النقدي، اضافة الى عدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل للجرم بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية تطبيقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.