28/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 272/2002
- التاريخ
- 28/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات استنادا الى معلومات امنية غير معروف مصدرها، لا يكفي للادانة طالما لم يترافق مع ادلة اضافية.
ان انكار المتهم للجرم اضافة الى عدم توافر ادلة اضافية عن التعامل مع العدو يؤدي الى كف التعقبات بحق المدعي لعدم كفاية الدليل.