الأحكام

28/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
272/2002
التاريخ
28/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات استنادا الى معلومات امنية غير معروف مصدرها، لا يكفي للادانة طالما لم يترافق مع ادلة اضافية.

ان انكار المتهم للجرم اضافة الى عدم توافر ادلة اضافية عن التعامل مع العدو يؤدي الى كف التعقبات بحق المدعي لعدم كفاية الدليل.