Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- الياس عبدالله
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات استنادا الى معلومات امنية غير معروف مصدرها، لا يكفي للادانة طالما لم يترافق مع ادلة اضافية.
ان انكار المتهم للجرم اضافة الى عدم توافر ادلة اضافية عن التعامل مع العدو يؤدي الى كف التعقبات بحق المدعي لعدم كفاية الدليل.