الأحكام

05/04/2000

شورى حكم رقم : 272 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
272/2000
التاريخ
05/04/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن بالانتخابات البلدية والاختيارية لأنه يحق له النظر بكل ما يتعلق بالأعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها بصفته قاضي انتخاب. وإن الطعن المتعلق بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات، لعدم توفر اهلية المرشح وعدم معرفته القراءة والكتابة، يعد داخلا في مفهوم الاعمال الانتخابية ومن اختصاص مجلس شورى الدولة.

لا يقبل طلب ابطال انتخابات بعض اعضاء المجلس البلدي بسبب ثبوت توفر شرط الاهلية لديهم ومعرفتهم القراءة والكتابة وفقا لأحكام المادة 27 من قانون البلديات، لا سيما وقد تمّ اثبات ذلك عن طريق اجراء اختبار لهم في القراءة والاملاء، فتكون الانتخابات صحيحة.