Rulings

State Council 05/04/2000

شورى حكم رقم : 272 /2000

Court
شورى
Number
272/2000
Date
05/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن بالانتخابات البلدية والاختيارية لأنه يحق له النظر بكل ما يتعلق بالأعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها بصفته قاضي انتخاب. وإن الطعن المتعلق بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات، لعدم توفر اهلية المرشح وعدم معرفته القراءة والكتابة، يعد داخلا في مفهوم الاعمال الانتخابية ومن اختصاص مجلس شورى الدولة.

لا يقبل طلب ابطال انتخابات بعض اعضاء المجلس البلدي بسبب ثبوت توفر شرط الاهلية لديهم ومعرفتهم القراءة والكتابة وفقا لأحكام المادة 27 من قانون البلديات، لا سيما وقد تمّ اثبات ذلك عن طريق اجراء اختبار لهم في القراءة والاملاء، فتكون الانتخابات صحيحة.