State Council 05/04/2000
شورى حكم رقم : 272 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 272/2000
- Date
- 05/04/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن بالانتخابات البلدية والاختيارية لأنه يحق له النظر بكل ما يتعلق بالأعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها بصفته قاضي انتخاب. وإن الطعن المتعلق بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات، لعدم توفر اهلية المرشح وعدم معرفته القراءة والكتابة، يعد داخلا في مفهوم الاعمال الانتخابية ومن اختصاص مجلس شورى الدولة.
لا يقبل طلب ابطال انتخابات بعض اعضاء المجلس البلدي بسبب ثبوت توفر شرط الاهلية لديهم ومعرفتهم القراءة والكتابة وفقا لأحكام المادة 27 من قانون البلديات، لا سيما وقد تمّ اثبات ذلك عن طريق اجراء اختبار لهم في القراءة والاملاء، فتكون الانتخابات صحيحة.