20/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 272/1992
- التاريخ
- 20/05/1992
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تسقط حقوق المحامي المستحقة له خارج اطار الدعاوى بمرور الزمن الثنائي بل هي تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات اما بالنسبة لتحديد بدل اتعاب المحامي، فانه مع عدم وجود اتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة.