Civil Court of Appeal 20/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 272/1992
- Date
- 20/05/1992
- Source
- Lebanese University
لا تسقط حقوق المحامي المستحقة له خارج اطار الدعاوى بمرور الزمن الثنائي بل هي تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات اما بالنسبة لتحديد بدل اتعاب المحامي، فانه مع عدم وجود اتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة.