Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
272/1992
Date
20/05/1992
Source
Lebanese University

لا تسقط حقوق المحامي المستحقة له خارج اطار الدعاوى بمرور الزمن الثنائي بل هي تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات اما بالنسبة لتحديد بدل اتعاب المحامي، فانه مع عدم وجود اتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة.