الأحكام

05/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
273/1954
التاريخ
05/07/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار الفعل تزويرا واستعمال المزور من جهة، وتزويرا فقط يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا للتمييز (مادة 66 و71 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).

ان عدم تطرق الحكم، في جرم الرشوة، الى مسألة اعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة في حال اعترافه بالجرم قبل احالة القضية الى المحكمة (مادة 535 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر مخالفا للقانون وسببا للنقض.