Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
273/1954
Date
05/07/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار الفعل تزويرا واستعمال المزور من جهة، وتزويرا فقط يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا للتمييز (مادة 66 و71 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).

ان عدم تطرق الحكم، في جرم الرشوة، الى مسألة اعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة في حال اعترافه بالجرم قبل احالة القضية الى المحكمة (مادة 535 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر مخالفا للقانون وسببا للنقض.