Court of Cassation, criminal chamber 05/07/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/1954
- Date
- 05/07/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار الفعل تزويرا واستعمال المزور من جهة، وتزويرا فقط يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا للتمييز (مادة 66 و71 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).
ان عدم تطرق الحكم، في جرم الرشوة، الى مسألة اعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة في حال اعترافه بالجرم قبل احالة القضية الى المحكمة (مادة 535 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر مخالفا للقانون وسببا للنقض.