الأحكام

28/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
273/2002
التاريخ
28/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يكون القرار قابلا للطعن تمييزا ويقبل التمييز شكلا.

ان جرم التعامل مع العدو والارتباط مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات لم يثبت بحق المدعى عليه، وبالتالي يكون القرار الذي قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه الصحيح. ان اسناد الاتهام الى معلومات امنية غير معروف مصدرها لا يكفي للادانة طالما لم يدعم بادلة اضافية، وبظل انكار المتهم للفعل يقضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل.