Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
273/2002
Date
28/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يكون القرار قابلا للطعن تمييزا ويقبل التمييز شكلا.

ان جرم التعامل مع العدو والارتباط مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات لم يثبت بحق المدعى عليه، وبالتالي يكون القرار الذي قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه الصحيح. ان اسناد الاتهام الى معلومات امنية غير معروف مصدرها لا يكفي للادانة طالما لم يدعم بادلة اضافية، وبظل انكار المتهم للفعل يقضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل.