07/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 273/2002
- التاريخ
- 07/11/2002
- الرئيس
- محمد عويضه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل اذ ادان الاول المتهم بجرم اساءة الامانة، بينما اوقف الثاني التعقبات بحقه لانتفاء عناصر الجرم، يكون الشرط الشكلي المطلوب لقبول التمييز شكلا متوافرا ويقبل التمييز في الشكل.
لا يعتد بقول المميز بتشويه الوقائع والتفسير الخاطىء للقانون حينما تقدم محكمة الاستئناف، بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز عليها، باعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند المطالب به.
يعود للمحكمة بحسب اقتناعها بالادلة ان تقرر ان السند المطالب به ليس سند امانة ولو اطلق عليه الفرقاء هذه التسمية، وانما هو سند دين عادي يحق للدائن المطالبة به امام المحكمة المدنية.
ان تقدير الادلة والوقائع توصلا للنتيجة المذكورة هو من صلب صلاحية محكمة الاستئناف دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم تعدل في الوقائع او تشوهها. يرد السبب التمييزي.