Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
273/2002
Date
07/11/2002
President
محمد عويضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل اذ ادان الاول المتهم بجرم اساءة الامانة، بينما اوقف الثاني التعقبات بحقه لانتفاء عناصر الجرم، يكون الشرط الشكلي المطلوب لقبول التمييز شكلا متوافرا ويقبل التمييز في الشكل.

لا يعتد بقول المميز بتشويه الوقائع والتفسير الخاطىء للقانون حينما تقدم محكمة الاستئناف، بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز عليها، باعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند المطالب به.

يعود للمحكمة بحسب اقتناعها بالادلة ان تقرر ان السند المطالب به ليس سند امانة ولو اطلق عليه الفرقاء هذه التسمية، وانما هو سند دين عادي يحق للدائن المطالبة به امام المحكمة المدنية.

ان تقدير الادلة والوقائع توصلا للنتيجة المذكورة هو من صلب صلاحية محكمة الاستئناف دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم تعدل في الوقائع او تشوهها. يرد السبب التمييزي.