20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/2012
- التاريخ
- 20/09/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- سعد، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز المقدم شكلا ضد قرار منع المحاكمة عن الخبر وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني ما بين قاض التحقيق والهيئة الاتهامية وقبول التمييز المتعلق بمرور الزمن لعدم اشتراط مثل هذا الشرط الشكلي الخاص.
وقد اعتبرت محكمة التمييز ان ارجاء قاض التحقيق البت في الدفع بمرور الزمن الى وقت لاحق ريثما يتم اجراء تحقيقات اضافية ليس بقرار نهائي. وبالتالي ان القرار اللاحق القاضي بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن ليس من شأنه المس بمبدأ قوة القضية المحكمة.
لذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام قوة القضية المحكوم بها.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان جرم استعمال المزور وجرم آني تكتمل عناصره في لحظة ا براز المستند المزور وان كانت نتيجته مستمرة وعليه ان بدء مرور الزمن من تاريخ آخر ابراز مثبت للسند واقع في محله كذلك اعتبرت محكمة التمييز انه لا تناقض بين اعتماد تاريخ ابراز تقرير الخبير لحساب مدة مرور الزمن على جرم استعمال مزور وبين قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة على وقوع جرم التزوير. وقضت برد السبب التمييزي المبني على تناقض الاساس الواقعي والقاضي للقرار المطعون به.
كما قضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات اذ اعتبرت بان الادلاء بهذا السبب ليس الا بتكرار للاسباب المدلاة سابقا وبان الجرم المشكو منه قد سقط في كل حال بمرور الزن وعليه قضت برد التمييز اساسا وبابرام القرار المطعون فيه.
مُستشهد به