الأحكام

04/02/2013

شورى حكم رقم : 274 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
274/2013
التاريخ
04/02/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مسألة تقديم المراجعة ضمن المهلة القانونية هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.

وتنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

فاذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم عبد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر نتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.

ان صدور مبدأ قرار عن مجلس شورى الدولة يسوي اوضاع بعض زملاء المستدعين ليس من شأنه ان يفتح مهلة جديدة لهؤلاء للطعن بقرار اداري مشكون ممنه (بعد انقضاء المهلة القانونية) لان مبدأ المشروعية يسمو على مبدأ المساواة، لذا ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها