State Council 04/02/2013
شورى حكم رقم : 274 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 274/2013
- Date
- 04/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ان مسألة تقديم المراجعة ضمن المهلة القانونية هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.
وتنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
فاذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم عبد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر نتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
ان صدور مبدأ قرار عن مجلس شورى الدولة يسوي اوضاع بعض زملاء المستدعين ليس من شأنه ان يفتح مهلة جديدة لهؤلاء للطعن بقرار اداري مشكون ممنه (بعد انقضاء المهلة القانونية) لان مبدأ المشروعية يسمو على مبدأ المساواة، لذا ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet