10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، لان القرار الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل واستبعدت تطبيق المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانها لم تعف المدعي الشخصي من توافر الشرط الخاص التي نصّت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.