Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، لان القرار الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل واستبعدت تطبيق المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانها لم تعف المدعي الشخصي من توافر الشرط الخاص التي نصّت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.