الأحكام

05/04/2000

شورى حكم رقم : 275 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
275/2000
التاريخ
05/04/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم جواز سماعها ولعدم وجود مبرر لفتح المحاكمة. وذلك لان مرسوم الغاء امتياز بالتنقيب عن النفط، المطعون فيه، غير قابل للطعن بسبب صدوره بالاستناد الى مشروع قانون منفذ بمرسوم، وقد نص هذا الاخير على استبعاد طرق المراجعة ضد هذه المراسيم والقرارات التي تعيد النظر بالامتيازات. وبما انه يوجد نص تشريعي صريح يستبعد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة فتصبح هذه المراسيم التطبيقية بمنأى عن كل طعن وفقا لنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لاكتسابها الصفة التشريعية. كما ان عدم تقيد صاحب الامتياز بتقديم المذكرة القانونية المتوجبة عليه ضمن المهلة المحددة يؤدي الى الاسقاط الحكمي للامتياز. وان الكتاب الصادر عنه لا يتمتع بصفة المذكرة القانونية. ولذلك، لا يوجد أي مبرر لفتح المحاكمة.