Rulings

State Council 05/04/2000

شورى حكم رقم : 275 /2000

Court
شورى
Number
275/2000
Date
05/04/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم جواز سماعها ولعدم وجود مبرر لفتح المحاكمة. وذلك لان مرسوم الغاء امتياز بالتنقيب عن النفط، المطعون فيه، غير قابل للطعن بسبب صدوره بالاستناد الى مشروع قانون منفذ بمرسوم، وقد نص هذا الاخير على استبعاد طرق المراجعة ضد هذه المراسيم والقرارات التي تعيد النظر بالامتيازات. وبما انه يوجد نص تشريعي صريح يستبعد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة فتصبح هذه المراسيم التطبيقية بمنأى عن كل طعن وفقا لنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لاكتسابها الصفة التشريعية. كما ان عدم تقيد صاحب الامتياز بتقديم المذكرة القانونية المتوجبة عليه ضمن المهلة المحددة يؤدي الى الاسقاط الحكمي للامتياز. وان الكتاب الصادر عنه لا يتمتع بصفة المذكرة القانونية. ولذلك، لا يوجد أي مبرر لفتح المحاكمة.