13/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 275/2001
- التاريخ
- 13/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد المهلة مستوجبا للرد شكلا.