الأحكام

13/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
275/2001
التاريخ
13/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد المهلة مستوجبا للرد شكلا.