Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد المهلة مستوجبا للرد شكلا.