Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
275/2001
Date
13/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد المهلة مستوجبا للرد شكلا.