الأحكام

18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
275/2003
التاريخ
18/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، ذلك ان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس لجهة مرور الزمن على الجرم.

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بسقوط دعوى الحق العام بمرور عشر سنوات على تاريخ ورقة الطلب المنظمة بحق المتهمة وبين تاريخ توقفها عن التعامل في الادارة المدنية مع عملاء العدو بتاريخ 1993 سندا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعلى النيابة العامة اثبات عكس هذا التاريخ.