Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، ذلك ان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس لجهة مرور الزمن على الجرم.
قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بسقوط دعوى الحق العام بمرور عشر سنوات على تاريخ ورقة الطلب المنظمة بحق المتهمة وبين تاريخ توقفها عن التعامل في الادارة المدنية مع عملاء العدو بتاريخ 1993 سندا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعلى النيابة العامة اثبات عكس هذا التاريخ.