الأحكام

09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
275/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 فقرة "ز" والمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محلّه القانوني، لان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها، قد ادانته محكمة الجنايات استنادا الى العطف الجرمي، من حيث اثبات شخصية وهوية الشخص موضوع العطف الجرمي، اي ان الاثبات بحد ذاته مستمد من العطف الجرمي، وغير مبني على دليل قاطع الاثبات وبالتالي فهو مستقل عنه، ما يؤدي الى مخالفة قواعد الاثبات، لان القرار المطعون فيه اقتصر في الاثبات من اجل تجريم المستدعي على دليل وحيد مسند الى العطف الجرمي، وبالتالي لا تكون المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مطبّقة، ما يؤول تبعا لذلك الى نقض القرار المطعون فيه.