Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 فقرة "ز" والمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محلّه القانوني، لان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها، قد ادانته محكمة الجنايات استنادا الى العطف الجرمي، من حيث اثبات شخصية وهوية الشخص موضوع العطف الجرمي، اي ان الاثبات بحد ذاته مستمد من العطف الجرمي، وغير مبني على دليل قاطع الاثبات وبالتالي فهو مستقل عنه، ما يؤدي الى مخالفة قواعد الاثبات، لان القرار المطعون فيه اقتصر في الاثبات من اجل تجريم المستدعي على دليل وحيد مسند الى العطف الجرمي، وبالتالي لا تكون المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مطبّقة، ما يؤول تبعا لذلك الى نقض القرار المطعون فيه.