03/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 275/2002
- التاريخ
- 03/12/2002
- الرئيس
- الياس عبد الله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوجود الخلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما هو مطلوب بحسب المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول التمييز في الدعاوى الصادرة عن محكمة عسكرية.
ان مرور عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم التعامل مع العدو الذي تعاقب عليه المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وجرم القتل قصدا حيث قتل رجال المقاومة، والذي تعاقب عليه المادتان 549 و569 عقوبات، من شأنه اسقاط الدعوى العامة عن هذه الجرائم.
لقد ثبت بشكل اكيد حصول هذه الجرائم منذ ما يزيد عن عشر سنوات من تاريخ ادعاء النيابة العامة على المتهمين، وبالتالي تكون هذه الجرائم ساقطة بمرور الزمن طالما لم يثبت تحريك الدعوى العامة قبل تاريخ الادعاء المذكور.
تمنع المحاكمة عن احد المتهمين لسبق الملاحقة. لقد ثبتت ملاحقته بالجرم نفسه امام المحكمة العسكرية وهو جرم التعامل مع العدو المعاقب عليه في المادة 278 عقوبات، ولا تجوز الملاحقة مرتين بالجرم نفسه كما نصت المادة 182 عقوبات.