Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
275/2002
Date
03/12/2002
President
الياس عبد الله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود الخلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما هو مطلوب بحسب المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول التمييز في الدعاوى الصادرة عن محكمة عسكرية.

ان مرور عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم التعامل مع العدو الذي تعاقب عليه المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وجرم القتل قصدا حيث قتل رجال المقاومة، والذي تعاقب عليه المادتان 549 و569 عقوبات، من شأنه اسقاط الدعوى العامة عن هذه الجرائم.

لقد ثبت بشكل اكيد حصول هذه الجرائم منذ ما يزيد عن عشر سنوات من تاريخ ادعاء النيابة العامة على المتهمين، وبالتالي تكون هذه الجرائم ساقطة بمرور الزمن طالما لم يثبت تحريك الدعوى العامة قبل تاريخ الادعاء المذكور.

تمنع المحاكمة عن احد المتهمين لسبق الملاحقة. لقد ثبتت ملاحقته بالجرم نفسه امام المحكمة العسكرية وهو جرم التعامل مع العدو المعاقب عليه في المادة 278 عقوبات، ولا تجوز الملاحقة مرتين بالجرم نفسه كما نصت المادة 182 عقوبات.