الأحكام

15/01/2002

شورى حكم رقم : 276 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
276/2002
التاريخ
15/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم.

فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم اول - ولم يؤمن خدمة خمس سنوات بعد نيل الشهادة، ولم يقدم الامتحان المسلكي لوظيفة موظف استثمار صنف اول ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.