State Council 15/01/2002
شورى حكم رقم : 276 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 276/2002
- Date
- 15/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، عطية
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم.
فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم اول - ولم يؤمن خدمة خمس سنوات بعد نيل الشهادة، ولم يقدم الامتحان المسلكي لوظيفة موظف استثمار صنف اول ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.