Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 276 /2002

Court
شورى
Number
276/2002
Date
15/01/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، عطية
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم.

فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم اول - ولم يؤمن خدمة خمس سنوات بعد نيل الشهادة، ولم يقدم الامتحان المسلكي لوظيفة موظف استثمار صنف اول ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.