13/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 276/2001
- التاريخ
- 13/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية).