الأحكام

13/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
276/2001
التاريخ
13/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية).