Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
276/2001
Date
13/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية).