Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية).