30/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 276/1959
- التاريخ
- 30/12/1959
- الرئيس
- محمود البقاعي
- الأعضاء
- ملحمة، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز اساسا لان المحقق العسكري قد اخطأ في تطبيق القانون عندما استثنى من احكام قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/58 القتل الناتج عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.
ويقبل طلب تعيين المرجع واعلان اختصاص القضاء العسكري تبعا للخلاف السلبي على الصلاحية لوجود قرارين مبرمين متناقضين، الاول عن قاضي تحقيق لبنان الجنوبي والثاني عن قاضي التحقيق العسكري، في جرائم القتل الناتجة عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.