الأحكام

30/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
276/1959
التاريخ
30/12/1959
الرئيس
محمود البقاعي
الأعضاء
ملحمة، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز اساسا لان المحقق العسكري قد اخطأ في تطبيق القانون عندما استثنى من احكام قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/58 القتل الناتج عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.

ويقبل طلب تعيين المرجع واعلان اختصاص القضاء العسكري تبعا للخلاف السلبي على الصلاحية لوجود قرارين مبرمين متناقضين، الاول عن قاضي تحقيق لبنان الجنوبي والثاني عن قاضي التحقيق العسكري، في جرائم القتل الناتجة عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.