Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
276/1959
Date
30/12/1959
President
محمود البقاعي
Members
ملحمة، شحاده
Source
Lebanese University

يقبل التمييز اساسا لان المحقق العسكري قد اخطأ في تطبيق القانون عندما استثنى من احكام قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/58 القتل الناتج عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.

ويقبل طلب تعيين المرجع واعلان اختصاص القضاء العسكري تبعا للخلاف السلبي على الصلاحية لوجود قرارين مبرمين متناقضين، الاول عن قاضي تحقيق لبنان الجنوبي والثاني عن قاضي التحقيق العسكري، في جرائم القتل الناتجة عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.