Court of Cassation, criminal chamber 30/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/1959
- Date
- 30/12/1959
- President
- محمود البقاعي
- Members
- ملحمة، شحاده
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا لان المحقق العسكري قد اخطأ في تطبيق القانون عندما استثنى من احكام قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/58 القتل الناتج عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.
ويقبل طلب تعيين المرجع واعلان اختصاص القضاء العسكري تبعا للخلاف السلبي على الصلاحية لوجود قرارين مبرمين متناقضين، الاول عن قاضي تحقيق لبنان الجنوبي والثاني عن قاضي التحقيق العسكري، في جرائم القتل الناتجة عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة.