الأحكام

20/02/2001

شورى حكم رقم : 276 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
276/2001
التاريخ
20/02/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
شديد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بناء انشاءات دائمة ومطمر للنفايات تحت ستار الاشغال المؤقت مما عرض الملكية الفردية للضرر واصبحت العقارات غير صالحة للاستعمال.

وقد تم استملاك العقارات وفقا لاصول الاشغال المؤقت وليس بحسب اصول الاستملاك. فيكون القرار الاداري مشوبا بعيب تحوير السلطة وهو باطل.