State Council 20/02/2001
شورى حكم رقم : 276 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 276/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بناء انشاءات دائمة ومطمر للنفايات تحت ستار الاشغال المؤقت مما عرض الملكية الفردية للضرر واصبحت العقارات غير صالحة للاستعمال.
وقد تم استملاك العقارات وفقا لاصول الاشغال المؤقت وليس بحسب اصول الاستملاك. فيكون القرار الاداري مشوبا بعيب تحوير السلطة وهو باطل.