Rulings

State Council 20/02/2001

شورى حكم رقم : 276 /2001

Court
شورى
Number
276/2001
Date
20/02/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بناء انشاءات دائمة ومطمر للنفايات تحت ستار الاشغال المؤقت مما عرض الملكية الفردية للضرر واصبحت العقارات غير صالحة للاستعمال.

وقد تم استملاك العقارات وفقا لاصول الاشغال المؤقت وليس بحسب اصول الاستملاك. فيكون القرار الاداري مشوبا بعيب تحوير السلطة وهو باطل.