الأحكام

09/01/2014

شورى حكم رقم : 276 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
276/2014
التاريخ
09/01/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتبين ان الشريك ليس في عداد غير المقيمين المقصودين بالمادة 41 من قانون ضريبة الدخل وان المبالغ التي تقاضاها من الشركة المستأنفة ليست فعليا مجرد اتعاب بل حصته في الارباح، لذلك فان الاجراء المتعلق باعادة فارق هذه المبالغ الى النتائج الضريبية المصرح عنها من قبل الشركة وتكليف الاخيرة بضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث عن هذا الفارق يقع في محله القانوني.

واستقر الاجتهاد على انه لكي تكون عملية تنزيل الديون المستحقة من الواردات قانونية سندا للمادة 7 البند 1 من قانون ضريبة الدخل، على المكلف ان يبرهن حقيقة خسارته، بمعنى ان هلاك الديون موضوع التنزيل يجب ان يكون اكيدا ومثبتا. وطالما ان الشركة المستأنفة لم تجر اي محاولة لتحصيل الديون او ما يفيد صدور احكام بالافلاس بحق المدينين المعنيين بالديون، لذلك يكون قرار الادارة الضريبية بعدم الموافقة على تنزيل هذه الديون واقعا في محله ويقتضي رد المراجعة.