State Council 09/01/2014
شورى حكم رقم : 276 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 276/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
يتبين ان الشريك ليس في عداد غير المقيمين المقصودين بالمادة 41 من قانون ضريبة الدخل وان المبالغ التي تقاضاها من الشركة المستأنفة ليست فعليا مجرد اتعاب بل حصته في الارباح، لذلك فان الاجراء المتعلق باعادة فارق هذه المبالغ الى النتائج الضريبية المصرح عنها من قبل الشركة وتكليف الاخيرة بضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث عن هذا الفارق يقع في محله القانوني.
واستقر الاجتهاد على انه لكي تكون عملية تنزيل الديون المستحقة من الواردات قانونية سندا للمادة 7 البند 1 من قانون ضريبة الدخل، على المكلف ان يبرهن حقيقة خسارته، بمعنى ان هلاك الديون موضوع التنزيل يجب ان يكون اكيدا ومثبتا. وطالما ان الشركة المستأنفة لم تجر اي محاولة لتحصيل الديون او ما يفيد صدور احكام بالافلاس بحق المدينين المعنيين بالديون، لذلك يكون قرار الادارة الضريبية بعدم الموافقة على تنزيل هذه الديون واقعا في محله ويقتضي رد المراجعة.