09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 277/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه، والصادر عن الهيئة الاتهامية قد قضى برّد الاستئناف الواقع على قرار قاضي التحقيق شكلا، وبالتالي وعملا بالمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328، فهو غير قابل للتمييز لانه ليس بالقرار النهائي الفاصل، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.