الأحكام

09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
277/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه، والصادر عن الهيئة الاتهامية قد قضى برّد الاستئناف الواقع على قرار قاضي التحقيق شكلا، وبالتالي وعملا بالمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328، فهو غير قابل للتمييز لانه ليس بالقرار النهائي الفاصل، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.