Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه، والصادر عن الهيئة الاتهامية قد قضى برّد الاستئناف الواقع على قرار قاضي التحقيق شكلا، وبالتالي وعملا بالمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328، فهو غير قابل للتمييز لانه ليس بالقرار النهائي الفاصل، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.