Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
277/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه، والصادر عن الهيئة الاتهامية قد قضى برّد الاستئناف الواقع على قرار قاضي التحقيق شكلا، وبالتالي وعملا بالمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328، فهو غير قابل للتمييز لانه ليس بالقرار النهائي الفاصل، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.