17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 277/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب تمييز القرار التمهيدي في الاساس لانه وسندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او التي تسبق القرار او الحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. وبما ان القرار التمهيدي المطعون فيه لا يفصل في اساس النزاع وبالتالي هو غير قابل للتمييز على حدة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.