الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
277/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب تمييز القرار التمهيدي في الاساس لانه وسندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او التي تسبق القرار او الحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. وبما ان القرار التمهيدي المطعون فيه لا يفصل في اساس النزاع وبالتالي هو غير قابل للتمييز على حدة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.