Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
277/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تمييز القرار التمهيدي في الاساس لانه وسندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او التي تسبق القرار او الحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. وبما ان القرار التمهيدي المطعون فيه لا يفصل في اساس النزاع وبالتالي هو غير قابل للتمييز على حدة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.