Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تمييز القرار التمهيدي في الاساس لانه وسندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او التي تسبق القرار او الحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. وبما ان القرار التمهيدي المطعون فيه لا يفصل في اساس النزاع وبالتالي هو غير قابل للتمييز على حدة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.