09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 278/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار نهائي لمنع المحاكمة، صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، موضوع الدعوى بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.