Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار نهائي لمنع المحاكمة، صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، موضوع الدعوى بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.