Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
278/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار نهائي لمنع المحاكمة، صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، موضوع الدعوى بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.