20/02/2001
شورى حكم رقم : 278 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 278/2001
- التاريخ
- 20/02/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, ولم يتوفر شرط الخطأ البليغ لوقف تنفيذ القرار الاداري والمنصوص عليه في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.