الأحكام

20/02/2001

شورى حكم رقم : 278 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
278/2001
التاريخ
20/02/2001
الرئيس
محمد حماده
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, ولم يتوفر شرط الخطأ البليغ لوقف تنفيذ القرار الاداري والمنصوص عليه في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.