State Council 20/02/2001
شورى حكم رقم : 278 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 278/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- محمد حماده
- Source
- Lebanese University
إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, ولم يتوفر شرط الخطأ البليغ لوقف تنفيذ القرار الاداري والمنصوص عليه في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.