الأحكام

21/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 278 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
278/1992
التاريخ
21/05/1992
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الحجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر الناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة، عملا بأحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المستأجر في اشغال المأجور، بعد توجيه انذار له بوجوب الاخلاء مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة موضوع عقد الايجار الامر الذي يوجب الحكم بالاخلاء.