Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 278 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
278/1992
Date
21/05/1992
President
مهيب معماري
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر الناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة، عملا بأحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المستأجر في اشغال المأجور، بعد توجيه انذار له بوجوب الاخلاء مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة موضوع عقد الايجار الامر الذي يوجب الحكم بالاخلاء.