Civil Court of Appeal 21/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 278 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 278/1992
- Date
- 21/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر الناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة، عملا بأحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المستأجر في اشغال المأجور، بعد توجيه انذار له بوجوب الاخلاء مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة موضوع عقد الايجار الامر الذي يوجب الحكم بالاخلاء.