18/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 278/2007
- التاريخ
- 18/07/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية جزئيا والذي انتهى الى رد الدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني، اذ تكون بهذا القرار قد خالفت المادة 24 من قانون العقوبات التي تحصر اختصاص القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المرتكبة من لبنانيين في الخارج اذا كانت عقوبتها تتجاوز الثلاث سنوات. ويتبين ان المتهمين قد ارتكبا عدة جرائم في الخارج وهي السرقة المعاقب عليها بالحبس لاكثر من ثلاث سنوات، واساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة التي تقل عقوبة الحبس فيهما عن ثلاث سنوات، وبذلك تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون عندما ردت الدفع بعدم الاختصاص بل كان يجب عليها ان تعتبر القضاء اللبناني غير مختص بالنسبة الى جرمي اساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة وان تحصر اختصاص المحاكم اللبنانية بجرم السرقة خاصة انه ليس من تلازم بين الجرائم المرتكبة.